النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء. وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم. ولو شهد ما دون الأربع لم يجب، وحد كل منهم للفرية. " (1) وفيه أيضا: " في اللواط والسحق والقيادة: أما اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب و غيره. وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة. و يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أو مفعولا. ولو أقر دون أربع لم يحد وعزر. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية. و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصح. " (2) أقول: ولم يذكر هنا ما يثبت به السحق، وفي كتاب الشهادات جعله مثل اللواط. وفيه أيضا في القيادة:
" وتثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكمال عقله (كماله خ. ل) وحريته واختياره، أو شهادة شاهدين. " (3) وفيه أيضا في القذف:
" ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين. ويشترط في المقر التكليف و الحرية والاختيار. " (4) وفيه أيضا في المسكر:
" ويثبت بشهادة عدلين مسلمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالإقرار دفعتين، ولا يكفي المرة (الواحدة خ. ل) ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار. " (5)