وضعفها، فإن كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت. وليس هذا للقضاة.
والثالث: أن للأمير أن يعجل حبس المتهوم للكشف والاستبراء. واختلف في مدة حبسه لذلك، فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه لذلك مقدر بشهر واحد. وقال غيره: ليس هو بمقدر بل هو موقوف على رأي الإمام واجتهاده. وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب.
والرابع: أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم. فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه، فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول، فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه ان يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه.
والخامس: أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر منها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال، وإن لم يكن ذلك للقضاة.
والسادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله - تعالى - وحقوق الآدميين، ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة. وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوزوا الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق.
والسابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا ويظهر من الوعيد ما يقودهم إليها طوعا، ولا يضيق عليه الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل لأنه وعيد إرهاب و تعزير.
والثامن: أنه يجوز للأمير أن يسمعه شهادات أهل الملل ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة، إذا كثر عددهم.
والتاسع: أن للأمير النظر في المواثبات وإن لم توجب غرما ولا حدا، فإن لم يكن