قلت: لا نسلم ذلك، بل المراد بالقصاص أيضا هو الأعم من قصاص النفس وقصاص الأعضاء، فتدبر.
الطائفة الثانية من الأخبار: ما دل على التفصيل بين حدود الله وحدود الناس:
6 - كخبر الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح بن حي الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا. " (1) 7 - وقال الصدوق (قدس سره): قال الصادق (عليه السلام): " من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا. " (2) والظاهر اتحاد الخبرين. وإسناد الصدوق المتن إلى الإمام (عليه السلام) بنحو البت يدل على ثبوته عنده، وإلا لم يجز هذا التعبير لحرمة القول والنسبة بغير علم ولا سيما إلى الإمام (عليه السلام).
هذا مضافا إلى أن السند إلى الثوري صحيح، وابن محبوب من أصحاب الإجماع، و لعل هذا كله يكفي في الاعتماد على الخبر، وإن كان الثوري بنفسه من الزيدية البترية و لم تثبت وثاقته.
وظاهر الشيخ في الاستبصار (3) أيضا أنه اعتمد على الخبر وحمل الأخبار الأول عليه، ونتيجته الأخذ بالتفصيل.
وكيف كان، فالأحوط في باب الحدود هو الأخذ بهذا التفصيل جمعا بين الأخبار فتأمل. ومثال حدود الناس حد القذف. والظاهر أن المراد بكون ديته علينا كون ديته عليهم بما هم حكام المسلمين، فتكون على بيت مال المسلمين كما دل عليه خبر الأصبغ الذي مر.