8 - وفي سنن أبي داود بسنده:
" إن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فحسبهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان ما شئتم; إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟
فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله. " (1) ورواه النسائي أيضا في سننه. (2) والظاهر أن المشار اليه بلفظ: " هذا " هو القصاص إن ضرب، لا أصل جواز الضرب فلا يعارض ما تقدم. ولا أقل من وجود الإجمال فيه، مضافا إلى عدم اعتمادنا على سنده، فلاحظ.
9 - وفي كنز العمال عن ابن مسعود، قال:
" لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد. " (عب.) (3) 10 - وفي البحار، عن العلل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن أول ما استحل الأمراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أنه سمر يد رجل إلى الحائط. " ومن ثم استحل الأمراء العذاب. " (4) 11 - وفي كتاب " على إمام المتقين " لعبد الرحمان الشرقاوي:
" وضع الإمام (عليه السلام) أصولا كثيرة... من ذلك أنه نهى عن ضرب المتهم، ورفض الوصول إلى الاعتراف من ضرب المتهم أو تعذيبه، في عصر جعل التعذيب أسلوبا