به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل.
والشرط الثالث: الحرية.
والشرط الرابع: الإسلام... ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولاعلى الكفار. وقال أبو حنيفة: يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه.
والشرط الخامس: العدالة. وهي معتبرة في كل ولاية. والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا المآثم، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه.
والشرط السادس: السلامة في السمع والبصر، ليصح بهما إثبات الحقوق ويفرق بين الطالب والمطلوب، ويعرف المحق من المبطل. فإن كان ضريرا كانت ولايته باطلة. و جوزها مالك، كما جوز شهادته.
والشرط السابع: أن يكون عالما بالأحكام الشرعية. وعلمه بها يشتمل على علم أصولها والارتياض بفروعها. " (1) 7 - وقال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية:
" لا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كملت فيه سبع شرائط: الذكورية والبلوغ، والعقل، و الحرية، والإسلام، والعدالة، والسلامة في السمع والبصر، والعلم. " (2) ولا يخفى أن ما ذكره ثمانية لا سبعة، اللهم إلا ان يعد الأولان واحدا، كما في الماوردي.
ثم أقول: أما اعتبار البلوغ والعقل فلقصور الصغير والمجنون وكونهما مولى عليهما مسلوبي العبارة والأفعال شرعا، وإذا لم تنفذ عبارتهما في حق أنفسهما فكيف تنفذ في حق الغير.