والذكورة. " (1) وفي المسالك في شرح العبارة:
" هذه الشرائط عندنا موضع وفاق. " (2) 2 - وقال العلامة في القواعد:
" ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم. " (3) 3 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة:
" ولا يولي قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا. " (4) 4 - وفي المنهاج للنوي في فقه الشافعية:
" وشرط القاضي: مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد. " (5) 5 - وفي بداية المجتهد لابن رشد:
" فأما الصفات المشترطة في الجواز فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا... و اختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد، فقال الشافعي: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد و مثله حكى عبد الوهاب عن المذهب. وقال أبو حنيفة: يجوز حكم العامي... وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة، فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم. وقال أبو حنيفة:
يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء. " (6) 6 - وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية ما ملخصه:
" ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه، وهي سبعة:
فالشرط الأول: أن يكون رجلا. وهذا الشرط يجمع البلوغ والذكورية.
والشرط الثاني: العقل. وهو مجمع على اعتباره. ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق