وأما الإيمان فإن أريد به ما في قبال الكفر فيدل على اعتباره كل ما دل على حرمة تولى الكفار، وقوله - تعالى -: " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. " (1) وما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. " (2) والقضاء على المؤمن سبيل عليه و علو، نعم، لا يجري هذا في القضاء على الكافر. هذا مضافا إلى وضوح الحكم وأن الكافر ليس نبيا ولا وصيا.
وإن أريد بالإيمان كونه إماميا فيدل على اعتباره - مضافا إلى أصالة عدم الانعقاد مع الشك - قوله (عليه السلام): " منكم " في خبر أبي خديجة، وكذا المقبولة كما يأتي بيانه. (3) هذا مضافا إلى أن القضاء يجب أن يكون على أساس مذهب المترافعين، فطبع الموضوع يقتضي أن يكون القاضي لهم منهم. ولعل القاضي في كل مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم، فتدبر.
وأما العدالة فيدل على اعتبارها - مضافا إلى الأصل المشار إليه، وإلى وضوحه، و إلى كثير مما دل على اعتبارها في الولاية من الآيات والروايات، فراجع الفصل السادس من الباب الرابع - خصوص خبر سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي خ. ل) أو وصى نبي. " (4) ويدل عليه خبر أبي خديجة وكذا المقبولة أيضا.
وأما طهارة المولد، وكذا الذكورة فيدل على اعتبارهما ما دل على اعتبارهما في