1 - قال الشيخ في الخلاف:
" ولا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عارفا (عالما خ. ل) بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به. وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عاميا، ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه. وقال في القديم مثل ما قلناه. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به، ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) 2 - وقال في القضاء من النهاية:
" وينبغي أن لا يتعرض للقضاء أحد حتى يثق من نفسه بالقيام به. وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلا كاملا، عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه، وعامه و خاصه، وندبه وإيجابه، ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة وناسخها ومنسوخها، عالما باللغة، مضطلعا بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الإعراب، ورعا من محارم الله - تعالى -، زاهدا في الدنيا، متوفرا على الأعمال الصالحات، مجتنبا للكبائر والسيئات، شديد الحذر من الهوى، حريصا على التقوى. فإذا كان بالصفات التي ذكرناها جاز له أن يتولى القضاء والفصل بين الناس. " (2) وقد ذكر نحو ذلك أستاذه الشيخ المفيد " قده " في المقنعة، فراجع (3). ويأتي كلام الشيخ في المبسوط أيضا.
3 - وقال ابن زهرة في الغنية:
" يجب في المتولي للقضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردد إليه، بدليل إجماع الطائفة. وأيضا فتولية المرء ما لم يعرفه قبيحة عقلا ولا يجوز فعلها. وأيضا فالحاكم مخير في الحكم عن الله - تعالى - ونائب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا شك في قبح ذلك من دون العلم. وأيضا قوله - تعالى -: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم