الكافرون. " ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله - تعالى -. " (1) 4 - وقال المحقق في قضاء الشرائع:
" وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء. ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه. " (2) 5 - وقال في المسالك:
" المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا. ولافرق بين حالة الاختيار والاضطرار. " (3) 6 - وفي الجواهر:
" بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار. " (4) 7 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية:
" وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء ممن ليس من أهل الاجتهاد ليستفتي في أحكامه و قضاياه. والذي عليه جمهور الفقهاء أن ولايته باطلة وأحكامه مردودة. " (5) 8 - وفي كتاب الأقضية من بداية المجتهد:
" واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد، فقال الشافعي: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب. وقال أبو حنيفة: يجوز حكم العامي. " (6)