والغنم وهو من أسفل مجامع اللحيين وهو قطع الحلقوم والمرئ والودجين، وإن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه وأطلق ذنبه وإن أراد ذبح الغنم عقل يديه وفرد رجليه وأطلق الأخرى وأمسك على صوفه أو شعره دون أعضائه إلى أن يبرد، وإن نوى الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية.
وأما الخامس: فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثه ويهدي إلى الإخوان ثلثه ويعطي القانع والمعتر ثلثه ولا يعطي الجزار منه شيئا ويعطيه الأجرة من خاصة ماله وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه وبأمينه.
وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع إلا في شئ واحد وهو اقترانه بحال الإحرام.
وأما الكفارة فإن عين ما لزمه زال ملكه عنه فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفى وإن عطب في الطريق بقي في ذمته حتى يكفر، وإن لم يعين كفر بما لزمه ونحر أو ذبح بمنى أو بمكة على ما ذكرنا. وما يلزمه بالنذر فإن عين زال ملكه عنه ولزمه سوقه إلى المنحر ونحره، فإن انساق فقد أتى بما وجب عليه وإن عطب في الطريق بغير تفريط فقد أجزأ وإن أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله وإن نتج كان الولد هديا.
وأما الأضحية فمستحبة بمنى وغيره من الأمصار وأيامه بمنى أربعة وبغيرها ثلاثة، فإن كان بمنى وساق الأضحية مع الإحرام أو أشعر أو قلد لم يجز بيعه ولا هبته ولا الإبدال منه وإن لم يشعر ولم يقلد جاز ذلك، وإن مات في الطريق لم يلزمه شئ من البدل، فإن ساق بدله في الحج نحر بمنى وإن ساق في العمرة نحر بمكة، ولا يجوز له أن يأكل من الهدي الواجب إلا إذا احتاج إليه وتصدق بقيمته.
وما يذبح في الأضحية ضربان: ضرب مجزئ وضرب غير مجزئ. والمجزئ: مطلق ومكروه. والأفضل من الأسنان الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن، ومن الألوان البياض ثم العفرة ثم السواد، والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد ويبرك في سواد ويرتع في سواد، والمكروه ستة: الجلجاء، والقصماء، والخرقاء،