والسهو فيه على خمسة أوجه: إما ترك رمى جميع الأيام أو رمى البعض أو ترك رمى بعض الحصاة أو ترك الترتيب أو الإيقاع على الجمرة.
فالأول: لم يخل: إما ذكر بمكة أو إذا رجع إلى أهله، فإن ذكر بمكة وأمكنه الرجوع إلى منى رجلا كان أو امرأة رجع إليها ورماها وإن لم يمكنه استناب، وإن ذكر بعد ما خرج من مكة قضى القابلة إن حج واستناب إن لم يحج.
والثاني: لم يخل: إما ذكر من الغد وهو بمنى أو بمكة أو إذا خرج من مكة، فإن ذكر من الغد قضى وقدم الفائت ورمى بكرة ورمى ما يكون ليومه عند الزوال، ولم يجز رمى الفائت بالليل إلا لأحد أربعة: العليل والخائف والعبيد والرعاة. وإن فاته رمى يومين رماهما جميعا يوم النفر الثاني، وإن ذكر بمكة أو بعد ما خرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي وذكر بمكة أو بعد ما خرج منها.
والثالث: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما علم عدد ما رمى وكان أكثر من النصف أو أقل أو لم يعلم. فالأول أتم الرمي، والثاني والثالث أعاد الرمي عليها وعلى الجمرة المترتبة عليها.
والرابع: إن رماها معكوسة ورمى الجمرة الأولى أخيرا أعاد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة والرجل والمرأة في ذلك سواء.
والخامس: يلزمه إيقاع الحصى على الجمرة بأي وجه أمكنه فإن لم يوقع رمى بدله، ويجوز الرمي عن ثلاثة: عن العليل والصبي والمغمى عليه باذنه إذا كان عقله ثابتا، ويستحب أن يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ منه ويرمي عنه.
والتكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة واجب أولها صلاة الظهر من يوم النحر وفي غيرها من الأمصار عقيب عشر صلوات ولم يكبر قبل يوم النحر وفي الشوارع وعقيب النوافل وهو:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
فإذا فرع من المناسك بها جاز له أن يقيم بها إن كان له بها أمر ما إلا للإمام فإنه