أهل الشام وهو الجحفة وتسمى المهيعة، والرابع ميقات أهل اليمن وهو يلملم والخامس ميقات أهل الطائف وهو قرن المنازل.
ومن حج لم يخل: إما كان منزله دون الميقات أو فوقه، فالأول يحرم من منزله والثاني يحرم من الميقات، ومن عجز عن الإحرام لمرض أحرم عنه وليه وجنبه ما يلزمه الاجتناب عنه وقد تم إحرامه.
والإحرام يشتمل على أفعال وتروك، والأفعال على واجبات ومندوبات، فالواجبات ستة أشياء: الإحرام من الميقات في أشهر الحج، والنية، واستدامة حكمها حتى يفرع، ولبس ثوبيه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر، والتلبيات الأربع مع الإمكان والإيماء للأخرس، والإشعار والتقليد في حكم التلبية.
والمندوب ضربان: مقدم عليه ومقارن له. فالمقدم تسعة أشياء: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، والتنظيف إذا أراد الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر عن العانة وعن الإبطين، والغسل، والإحرام عقيب صلاة الظهر أو عقيب غيرها من الصلاة المفروضة إن لم يكن وقتها فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للإحرام وأحرم بعدها وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما وإن صلى ستا كان أفضل وإن لم يتمكن من صلاة الست ركعات إذا لم يكن وقت فريضة اقتصر على ركعتين، وأن يكون ثوبا إحرامه من بياض القطن ويجوز الإحرام في كل ثوب يجوز فيه الصلاة للرجال والأفضل ما ذكرناه ثم الكتان.
والمقارن أحد عشر شيئا: الدعاء للإحرام، وتعيين الحج الذي يحرم له، والشرط على ربه، والجهر بالتلبية للرجال دون النساء، والإكثار منها، والتلبيات الزائدة على الفرض، والإكثار من قول: لبيك ذا المعارج لبيك، والإقامة على التلبية للمتمتع حتى يرى بيوت مكة إن حج على طريق أهل العراق، وإلى يوم عرفة إن حج قارنا أو مفردا، وحتى تضع الإبل أخفافها في الحرم إن اعتمر، وحتى يرى الكعبة إن خرج من مكة معتمرا.
ومن حج على طريق المدينة ابتدأ بالتلبية إذا علت به راحلته البيداء، ومن حج على