فإذا أمنتم راجعا إلى بعض ما يتناوله العموم وهذا لا يمنع من دخول غير ما تعلق به التخصيص في الخطاب.
ولا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار، ومع الضرورة يجوز ذبحه بحيث هو بعد أن ينتظر به بلوع محله وهو يوم النحر بدليل الاجماع المشار إليه وأيضا قوله تعالى: ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا شبهة في أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه، فإذا فقد التمكن يسقط تكليف ويحتج على من قال: بأن ذبحه لا يجوز إلا بالحرم، بأن النبي ص ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة وهذا مما قد اتفقوا على روايته.
وإذا لم يكن لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدر على شرائه لم يجز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل أو يذبح عنه ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم، بدليل الاجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي... الآية، والتقدير فإن أحصرتم وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ فاحلقوا، ولم يذكر لذلك بدلا ولو كان له بدل لذكره كما ذكر بدل نسك حلق الرأس من الأذى، وبهذا نستدل على أن قوله:
فحلني حيث حبستني لا يعني عن الهدي في التحلل وإنما ندب المكلف إلى هذا القول تعبدا.
ويجب على من ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا ولا قضاء عليه إن كان تطوعا والاستئجار على الحج عن الميت والمغصوب جائز بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا فالأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع من ذلك في بعضها فعليه الدليل، ويعارض المخالف بما رووه من قوله ص للذي سمعه يلبي عن شبرمة حج عن نفسك ثم عن شبرمة وبخبر الخثعمية لأنه دل على جواز النيابة.
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار كذا حكمه عندنا إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم بلا خلاف بين أصحابنا، ويسقط الحج عن المحجوج عنه بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بخبر الخثعمية لأن