ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار على ما قدمناه وإن كان ابتداؤه تطوعا بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
إليه وطريقة الاحتياط.
والتقليد: هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة، والإشعار: أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه ع صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعي ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها من الجانب الأيمن.
ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران، ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة، ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ويجزئ من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو المقطوع الأذن ولا خصيا ولا أعضب وهو المكسور القرن، إلا أن يكون الداخل صحيحا، والخارج مقطوعا فإنه جائز.
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء هو أو غيره، ولا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة تجزئ البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار، ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك وأن ينحر لما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجرة ويجوز على وجه الصدقة.