وأضحية إلا إذا لم يجد، ولا بأس بالموجوء وهو أفضل من الشاة والشاة أفضل من الخصي.
والسنة تقديم رمى الجمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق. فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس، والرمي واجب وقيل: إنه ندب. وكذلك المبيت بمنى.
ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد ومع الضرورة وإن لم يكونوا كذلك، ويجوز أن ينوب عنهم واحد ويفرقه على المساكين فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز.
ولا يجوز في الهدي والأضحية العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والعجفاء وهي المهزولة والخرماء المثقوبة الأنف والجذاء وهي المقطوعة الأذن والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز، وتكره الجلحاء والقصماء والخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة والتضحية بما رباه وبالليل.
ويجزئ ما كانت أذنه مثقوبة ومشقوقة، ويجزئ في الأضحية الكبش عن الرجل وأهل بيته والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت أو من غيرهم، وروي في الجزور يكفي عن عشرة متفرقين، ويجزئ الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي، وروي: أن الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه وإن شاء ضحى عن عياله.
ويستحب أن تكون سمينا ومن الغنم فحلا أقرن أملح ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ومما عرف به وقول بائعه مقبول فيه، فإن شراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أو بالعكس أجزأت وعلى أنها مهزولة فبانت كذلك وهو أن لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل، وإن اشترى هديا فوجد أسمن منه شراه وباع الأول إن شاء وذبحهما أفضل، وإن سرق الهدي من موضع حريز أجزأ وبدله أفضل، وإن خيف هلاكه قبل المحل ذبح وتصدق به إن وجد مستحق وإلا غمست نعل بالدم وضرب بها سنامه أو كتب عليه كتاب أنه هدي ليعلمه المار به فإن هلك فبدله وإن انساق كسيرا إلى المحل أجزأ.
وإذا عين هدي الكفارة زال ملكه عنه فإن عطب في الطريق أتى بغيره، وإذا عين