أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رمى الثالثة ناقصة تممها فقط.
ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها والفضل عند الزوال ورخص للمرأة والخائف والعبد والراعي والعليل وأهل السقاية في الرمي ليلا، فإن فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي الحاضر عند الزوال، ويقف عن يسار الجمرة الأولى من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل القبلة ويحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي ص ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا ويرمي الثانية كما صنع كذلك والثالثة كذلك إلا أنه يستدبر القبلة ولا يقف عندها.
ويستحب أن يدعو والحصى في كفه اليسرى ويرمي باليمنى مكبرا مع كل حصاة وداعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله، فإن جهل أو نسي الرمي حتى أتى مكة عاد فرمى فإن ذكر وقد خرج استناب في القابل، ومن نقص حصاة أتمها وإن لم يدر من أيها كانت رمى بثلاث على الثلاث.
ويرمى من العليل والمغمى عليه والصبي بإذن العاقل منهم ويترك الحصى في يد الصبي ثم يؤخذ منه فيرمى به، وإذا نفر في النفر الأول دفن باقي الحصى بمنى والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء، والإمام يصلى الظهر بمكة ولا يجب الرجوع إلى مكة على من قضى مناسكه.
ويستحب أن يصلى في مسجد الخيف من منى ويتحرى عند المنارة التي في وسطه وفوقها وعن يمينها ويسارها نحوا من ثلاثين ذراعا ويصلى فيه ست ركعات ويدخل مسجد الحصباء يستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه ولا ينام فيه، فإن نفر في النفر الأول فلا تحصيب عليه.
والأيام المعلومات: عشر ذي الحجة، والمعدودات: أيام التشريق، وقد ذكرنا التكبير في صلاة العيدين وروي في من بعث بثقله إلى مكة وأقام هو إلى النفر الأخير: أنه ممن تعجل في يومين.