نعمه وإحسانه وصلى على النبي ص ودعا بالمأثور، فإذا طلعت الشمس اعترف بذنوبه سبعا وسأل الله التوبة سبعا فإن كثر الناس ارتفعوا إلى المأزمين ثم ليفض إذا أشرق ثبير ورأت الإبل مواضع أخفافها بالسكينة والوقار والدعة فإذا مر بوادي محسر وهو بين جمع ومنى وإلى منى أقرب سعي فيه مائة خطوة، وروي: مائة ذراع.
والراكب يحرك دابته ودعا بالمأثور حتى جاوزه فإن لم يفعل رجع فسعى به، وأمر جعفر بن محمد ع رجلا تركه بعد انصرافه من مكة أن يرجع فيسعى، ولا يفيض الإمام إلا بعد طلوع الشمس ويجوز لغيره قبل طلوعها ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها وإن أفاض الحاج قبل طلوع الفجر عامدا عالما بالتحريم فعليه شاة.
وللخائف والمرأة الإفاضة من المشعر ليلا فقد رخص رسول الله ص للنساء والصبيان في ذلك وأن يرموا الجمار ليلا ويصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن، وروي: لا بأس للمرأة أن تقف بالمشعر إذا زال الليل ساعة ثم تنطلق إلى منى فترمي الجمرة وتصبر ساعة ثم تقصر ثم تنفر إلى مكة فتطوف ثم توكل من يذبح. وليلتقط حصى الجمار سبعين حصاة من جمع أو من رحله بمنى ويستحب غسلها وشدها في طرف ثوبه ولا يجوز من حصى المساجد ولا من حصى الحل ولا مما رمى به.
فإذا نزل منى يوم النحر رمى الجمرة العقبة بسبع وليكن الحصاة قدر الأنملة ملتقطة برشا كحلية منقطة لا صما ولا سودا ولا حمرا يخذفهن خذفا يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر المسبحة ويرميها من بطن الوادي، واجعل الجمار على يمينك ولا تقف على الجمرة ويقف عند الجمرتين الأوليين ولا يقف عند جمرة العقبة.
ويجوز الرمي راكبا ومحدثا والمشي والطهور أفضل، ويرمي الجمرة العقبة من قبل وجهها مستدبر الكعبة ويدعو بالمأثور وليكن بينه وبين الجمرة عشر أذرع أو خمسة عشر ذراعا ولا يرمي بغير الحصى، والحصى النجس كالطاهر في الاجزاء، وإن رمى فوقع على بعير فنفض عنقه فأصاب الجمرة أو رمى فلم يدر أصاب الجمرة أم لا أو وضعها على الجمرة وضعا لم يجزئه.