وقال الصادق ع: مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج. ومن أراد أن يحج كل سنة ولا يبلغ ذلك ماله بعث ثمن أضحيته وأمره أن يطوف أسبوعا عنه والذبح عنه.
وإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس. روي ذلك عن الصادق ع، ويجتنب ما يجتنبه المحرم في وقت وعدهم له بتقليد الهدي أو إشعاره حتى يبلغ محله فإن لبس الثياب فعليه دم يوم الأضحى عن نفسه إلا أنه لا يلبي فإن خالفوه في الميعاد وكان قد أحل فلا شئ عليه.
وروي: من خرج بعد ارتفاع النهار من الحرم قبل أن يصلى صلاتين نودي من خلفه: أين تذهب لا ردك الله.
ولا ينبغي لأهل مكة منع الحاج الدور والمنازل وأن يجعلوا على دورهم أبوابا فقد كانت ليس على شئ منها باب وأول من بوبها معاوية، ولا يرفع بناء فوق الكعبة ولا يخرج شئ من حصى المسجد ولا من تربة ما حول الكعبة فمن أخرج ذلك رده، ومن أهدى شيئا للكعبة أعطاه من قصرت نفقته أو نفد زاده أو نفق بعيره الأولى فالأولى حتى يفرع وإن كانت جارية وشبهها باعها وفعل بالثمن ذلك، وقد كان المقام لاصقا بالبيت فحول بعد النبي ص وليس في الحجر شئ من البيت.
وإذا وصل إنسانا من ثياب الكعبة صلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي به البركة وفي رواية يجوز استعماله وبيع بقيته، والتحصن بالحرم إلحاد وكل الظلم فيه إلحاد حتى زيادة تأديب الغلام، ويكره المقام بمكة سنة وروي: أن المقام بها يقسي القلب.
وينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك فإنه أشوق للعود إليها.
ويكره الاحتباء قبالة البيت والخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى يصلى الصلاتين، ويستحب العزم على العود والدعاء بذلك فمن خرج لا يريد العود فقد اقترب أجله ودنا عذابه، ويجوز الاستدانة للحج لمن له ما يقضى منه، ويستحب للعراقيين البدء بزيارة النبي ص، ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة والصلاة بطريق مكة في البيداء وذات الصلاصل وضجنان ويجبر الإمام الناس على الحج والزيارة