الحرم ثم مات حرم لحمه وعليه فداؤه وروي: لا شئ عليه. وكذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد واضطرب حتى دخل الحرم فمات، وروي: أنه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد فإن فعل فداه فإن فقأ عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة. وروي: أنه لا يصاد حمام الحرم في الحل إذا علم ذلك. حمام الحل إذا دخل الحرم حرم، ويقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة.
ولا يحل للمحرم أكل الجراد ولا المحل في الحرم وفي الجرادة تمرة وإن كثر فشاة، وإن كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز فلا بأس ولا شئ عليه. وصيد البحر حل للمحرم طريه ومليحه، فإن كان في البر والبحر وبيضه وفرخه في البحر حل وإن كانا في البر حرم.
وإذا أمر السيد غلامه بالصيد أو بالإحرام فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء، وإن قتل أسدا لم يرده فعليه كبش ويقتله والكلب العقور إن أراده، وما لم ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل ويجوز كون أحدهما الجاني إذا لم يتعمد الجناية.
ولا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ولا بأس به للمحل، ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج، وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو حلال للمحل وما ذبح في الحرم كان حراما.
وإن نظر المحرم إلى امرأته أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه، فإن تسمع لكلام امرأة أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى فأمنى فلا شئ عليه، فإن مس امرأته بشهوة فعليه دم أنزل أم لم ينزل، فإن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة ولا بأس بتقبيل أمه لأن قبلتها رحمة. وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة، وفي تقليم الظفر مد وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان، وفي مجلس واحد شاة. وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة.
وإذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان، وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم فإن كان