بالنذر زال ملكه عنه وساقه إلى المحل فإن عطب بلا تفريط قبل المحل أجزأ فإن لحق ذكاته تصدق بلحمه فإن لم يجد المستحق أعلمه ليعرف، ونتاج الهدي هدي ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.
ويجوز النيابة في الذبح والنحر وتفريق اللحم وتولى ذلك بنفسه أفضل، وتشعر الإبل باركة وتنحر قائمة في لبتها وقد جعلت يداها بالرباط كيد واحدة من جانبها الأيمن ويسمي الله ويتوجه فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح أو الناحر وإلا فالحضور كاف فإن نواها الذابح عن نفسه فهي عن صاحبها. فإن وجد هديا ضالا عرفه يوم النحر ويومين بعده فإن وجد صاحبه وإلا ذبح عنه وأجزأ عن صاحبه إن كان ذبحه بمنى ولم يجزئ عنه بغيرها، وإذا ضاع هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر إلا أن يكون أشعر الأول أو قلده فلا يحل بيعه، وإن اشترى هديا فادعاه شخص وأقام بينة فله لحمه ولا يجزئ عنهما.
والسنة أن يأكل من هدي المتعة والقران والأضحية الثلث ويطعم القانع والمعتر الثلث والقانع السائل والمعتر من يتعرض ولا يسأل وقيل: القانع الراضي بالقليل.
ويهدي لأصدقائه الثلث، ولا يأكل من هدي النذر والكفارة إلا أن يضطر ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا.
ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام وادخارها ولا يخرج لحمها من الحرم ويجوز اخراج السنام والجلد منه ويجوز اخراج لحم أضحيته وأضحية غيره من منى، ويستحب أن يتصدق بالجلال والقلائد ويعطي الجزار أجره من غيرها وإن احتاج منها تصدق بقيمته.
وإذا اشترى شاة فنوى أنها أضحية زال ملكه عنها فإن باعها لم يصح البيع فإن أتلفها فعليه ضمانها، وإذا لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة وتصدق بثلثها، فليستقرض في الأضحية فإنه دين مقضي وضحى النبي ص بكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أهل بيته وبكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أمته وضحى على بكبش عن النبي ص وبكبش عن