وإذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد أو اشتركوا في أكل لحم صيد أو رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر فعلى كل واحد فداء، وإذا أضرم محرمون نارا قصدا لصيد فوقع فيها فعلى كل واحد منهم فداء وإن فعلوه لحاجة لهم فعلى الكل فداء واحد، وإذا تكرر من المحرم الصيد نسيانا تكررت الكفارة وإن كان عمدا ففي أول مرة الفداء ولا فداء في العود وفيه الانتقام.
ومن نتف ريشة من طير الحرم بيده تصدق على مسكين بتلك اليد، ومن أحرم ومعه صيد وجب تخليته فإن لم يخله حتى مات فعليه فداؤه وإن كان في منزله فلا بأس، فإن دل المحرم على صيد فقتل فعليه فداؤه، ولا يخرج حمام الحرم منه فإن فعل رده فإن مات فعليه قيمته، ويكره اخراج القماري وشبهها من مكة.
ومن أدخل طيرا في الحرم وجب تخليته فإن لم يفعل ومات فعليه قيمته، وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي أحدهما ربعها وفي عينيه قيمته وفي يديه كذلك وفي رجليه كذلك وفي إحداهن نصف قيمته وفيما عدا ذلك من الأعضاء أرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
وإذا قتل الصيد فعليه فداؤه فإن طرحه فعليه فداء آخر بل يدفنه، ويجوز أن يخرج من السباع من الحرم ما أدخل أسيرا كالفهد والبازي. وفي فراخ النعامة كما في النعامة وروي: من صغار الإبل. وفي كسر بيض النعام وقد تحرك فيه الفرخ من صغار الإبل وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا فإن لم ينتج فلا شئ عليه، فإن لم يقدر فعن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام. وفي كسر بيض القطاة والقبج والدراج وتحرك فيه الفرخ من صغار الغنم وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها فما نتج كان هديا. وفي كسر بيض الحمام وتحرك فرخه عن البيضة شاة وإن لم يتحرك فالقيمة المتقدمة.
ولو كب مكتلا له على بيض لا يعلمه فكسره لوجب عليه فداؤه، ولا شئ على من أصاب صيدا ولم يؤثر فيه بل يستغفر الله فإن لم يدر أثر فيه أم لا فعليه الفداء فإن أثر فيه بأن أدماه ثم رآه صالحا فربع الفداء، ولا يرمي المحل الصيد يؤم الحرم فإن فعل ودخل