في حج وعمرة فشاتان وعلى المضطر شاة ولا إثم، وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة وفي نتف الإبطين شاة وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين، وفي قلع الضرس والدهن الطيب مختارا دم.
وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع في من عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا: فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة، ولأجل القمل والأذى الكفارة ولا إثم وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم شبعه أو ستة لكل منهم مدان، وروي: مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام. وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة، وفي الحجامة مختارا شاة، والحرم الذي لا يعضد شجره ولا يختلي خلاه ولا ينفر صيده بريد في بريد، وفي الشجرة الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلى دابته ترعى، والشجرة يحرم فرعها في الحرم وأصلها في الحل وبالعكس وما عليها من صيد ويجب فداؤه.
وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى وما على المعتمر فبمكة وكلها منحر وأفضلها قبالة البيت بالحزورة، ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب. وإن نذر دما من موضع معين فعله به وإن لم يعين فبالحزورة، وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع: في الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزئه إن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم.
وقال: فيما أعلم يتصدق به. وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن كانت قصرت فالدم عليه، وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج.