وفي بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة وإطعامها وصومها على النصف من كفارة البدنة الأكثر والأقل، وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم والجماع والتقصير قبل فراغه من السعي والجدال مرتين كاذبا وفي السباب والفسوق وهو الكذب بقرة.
وتلزم الشاة بصيد الظبي والثعلب والأرنب فإن عجز قوم الشاة وفض القيمة على الطعام ولكل مسكين نصف صاع ولا يلزم الزائد على العشرة ولا تمام الناقص عنهم فإن عجز صام يوما عن كل نصف صاع وإلا صام ثلاثة أيام، وتلزم شاة شاة بتنفير حمام الحرم ولم يرجع فإن رجع فشاة واحدة.
وإذا أغلق على حمام من حمام الحرم فهلكت قبل الإحرام فعليه للطير درهم وللفرخ نصفه وللبيضة ربعه، وإن كان ذلك بعد إحرامه فللطير شاة وللفرخ حمل وللبيضة درهم. والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدري ما هو فعليه شاة، وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم.
وفي القطاة وشبهها حمل فطيم يرعى الشجر، وفي القنفذ واليربوع والضب وشبهها جدي وفي العصفور والقنبرة وشبههما مد من طعام، وليس في الزنبور يصاب خطأ شئ وفي العمد وقتل العظاءة كف طعام، وفي الحمامة يصيبها محرم في حل دم فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم.
وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم، وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم في الحرم درهم وربع درهم، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدق به والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين، ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة.
وكل ما وطئه المحرم أو أوطئ بغيره أو أراد تخليصه فمات فعليه فداؤه أو عاب فأرشه، وفي العصفور وشبهه قيمتان بإصابته محرما في الحرم، ومن شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وفي ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فقتله دم وقيمتان قيمة للحرم وقيمة لاستصغاره ويعزر، وإذا أكل المحرم بيض نعام اشتراه له محل فدى المحرم كل بيضة بشاة والمحل بدرهم.