ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كل رقبة عشرة آلاف وشفع في سبعين من أهل بيته وقضى له سبعين ألف حاجة إن شاء فعاجله وإن شاء فأجله.
وروي: أ يحج الرجل وعليه دين؟ فقال: هو أقضى للدين. وروى عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ع أن عليا قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت تجهز رجلا يحج عنك. وعن جعفر بن محمد ع: ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة ولا عسفان ونحوها متعة. وروى حريز عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
قال: من كان على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر من خلفها وثمانية عشر عن يمينها وثمانية عشر عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها. وعن الرضا عليه السلام: ما وقف أحد بتلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم.
وينبغي لمريد السفر تحري الخروج يوم الخميس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء ولا يسافر يوم الجمعة والاثنين، وإذا أراد ذلك تصدق حين يضع رجله في الركاب وخرج متى شاء، وإذا هبط سبح وإذا صعد كبر وليحفظ نفقته وليصحب نظراءه، وحق المريض أن يقيموا عليه ثلاثا.
وليقصد في النفقة ولا يسرف إلا في حج أو عمرة، ومن كان نظر في النجوم فوقع في قلبه شئ فليتصدق على أول سائل وليخرج، والحداء زاد المسافر والشعر الذي لا خناء فيه، ومن خرج متطهرا معتما تحت حنكه ثلاثا أمن الغرق والحرق والسرق، ومن خرج في أربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقى من كل آفة وعوفي من كل بلوى وقضى الله له كل حاجة، ومن حج بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك ولا سعديك.
ومن عانق حاجا بغباره فكأنما لثم الحجر الأسود.
ومن ترك الحج لحاجة نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة، وحجة الجمال والتاجر والأجير والمشرك في حجه جماعة تامة، والحافظ للقوم متاعهم ليطوفوا أعظمهم أجرا، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول ص،