بثمنه أو إقامة بدله ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده، ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور ولا يأخذ الناذر من جلودها ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه، ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.
الخامس: الأضحية: وهي مستحبة ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده، ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن منى ولا بأس بالسنام ومما يضحيه غيره ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية والجمع أفضل، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها، ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر والحلق أفضل، والتقصير متعين على المرأة ويجزئ ولو قدر الأنملة، والمحل بمنى ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا، ومن ليس على رأسه شعر يجزئه إمرار الموسي والبدء برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب فلو خالف أثم ولم يعد، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه ويحل من كل شئ عند فراع مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف لحجة حل له الطيب وإذا طاف طواف النساء حللن له، ويكره المخيط حتى يطوف للحج، والطيب حتى يطوف طواف النساء ثم يمضى إلى مكة للطواف والسعي ليومه أو من الغد، ويتأكد في جانب المتمتع ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية، ويستحب له إذا دخل مكة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والدعاء عند باب المسجد.