____________________
(1): - تقدم حكم قضاء المكلف عن نفسه، فتعرض هنا لحكم قضاء الولي عن الميت فيما لو مات أثناء الاعتكاف فذكر (قده) أنه لا يجب لعدم نهوض الدليل إلا على وجوب ما فات عن الميت من خصوص الصلاة والصيام لا جميع ما فاته من العبادات، والاعتكاف وإن تضمن الصوم إلا أن حقيقته مجرد الكون في المسجد الذي هو أجنبي عن الصوم وإن كان مشروطا به، فهو واجب بالتبع ولا دليل إلا على قضاء الصوم الفائت الواجب بالأصالة.
نعم لو كان الواجب بالذات هو الصوم نفسه ولو لأجل أنه نذر أن يصوم معتكفا وجب القضاء على الولي لكون الأمر حينئذ بالعكس إذ يكون الواجب هو الصوم والاعتكاف مقدمة له فهو الشرط لا أنه المشروط.
أما لو كان الواجب عبادة أخرى والصوم مقدمة له كما لو نذر أن يقرأ القرآن صائما فمات لم يجب قضاؤها على الولي وإن كان مقيدا بالصيام، فما لم يكن الصوم واجبا في نفسه لم يجب قضاؤه على الولي أقول: قد يفرض الكلام في الواجب المعين كما لا يبعد أن يكون هذا هو محل كلامه لاتصاله بالمسألة السابقة المحكوم فيها بالقضاء في المعين، وأخرى يفرض في غير المعين، وهذا على نحوين: إذ قد يفرض شروعه في الاعتكاف أول أزمنة التمكن، وأخرى آخره لفرض سعة الوقت، ثم اعتكف فصادف موته، فالصور ثلاث.
نعم لو كان الواجب بالذات هو الصوم نفسه ولو لأجل أنه نذر أن يصوم معتكفا وجب القضاء على الولي لكون الأمر حينئذ بالعكس إذ يكون الواجب هو الصوم والاعتكاف مقدمة له فهو الشرط لا أنه المشروط.
أما لو كان الواجب عبادة أخرى والصوم مقدمة له كما لو نذر أن يقرأ القرآن صائما فمات لم يجب قضاؤها على الولي وإن كان مقيدا بالصيام، فما لم يكن الصوم واجبا في نفسه لم يجب قضاؤه على الولي أقول: قد يفرض الكلام في الواجب المعين كما لا يبعد أن يكون هذا هو محل كلامه لاتصاله بالمسألة السابقة المحكوم فيها بالقضاء في المعين، وأخرى يفرض في غير المعين، وهذا على نحوين: إذ قد يفرض شروعه في الاعتكاف أول أزمنة التمكن، وأخرى آخره لفرض سعة الوقت، ثم اعتكف فصادف موته، فالصور ثلاث.