____________________
القضاء سواء استمر المرض إلى رمضان آخر أم لا، إلا أنه لا بد من الخروج عنها للروايات الكثيرة الدالة على سقوط القضاء حينئذ والانتقال إلى الفداء التي لم يستبعد صاحب الجواهر بلوغها حد التواتر والروايات الواردة في المقام وإن كانت متعددة لكن دعوى التواتر فيها بعيدة. وكيفما كان فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقالا: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم بمد على مسكين وليس عليه قضاؤه.
وصحيحة زرارة في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال:
يتصدق عن الأول ويصوم الثاني.. الخ ونحوهما غيرهما كصحيحة علي بن جعفر وغيرها (1).
وبهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناء على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وبناء على كون هذه النصوص متواترة فلا إشكال لثبوت تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام وبإزاء المشهور قولان آخران:
أحدهما ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وغيرهما من وجوب القضاء دون الكفارة وليس له مستند ظاهر سوى رواية أبي الصباح
وصحيحة زرارة في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال:
يتصدق عن الأول ويصوم الثاني.. الخ ونحوهما غيرهما كصحيحة علي بن جعفر وغيرها (1).
وبهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناء على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وبناء على كون هذه النصوص متواترة فلا إشكال لثبوت تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام وبإزاء المشهور قولان آخران:
أحدهما ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وغيرهما من وجوب القضاء دون الكفارة وليس له مستند ظاهر سوى رواية أبي الصباح