____________________
القصاء والكفارة على ما تقدم، وأما إذا كان النذر مطلقا من حيث الزمان فيجب عليه الاتيان ماشيا في السنين الآتية، ولا يكتفي بما أتي به ملفقا من المشي والر كوب.
وربما قيل: بأنه يقضي ويمشي مواضع الركوب فيحصل المشي في سفره إلى الحج بالتلفيق بين السنة الماضية واللاحقة، فلا يجب عليه المشي في تمام سفره في الحج الثاني.
وفيه ما لا يخفي: لعدم صدق الحج ماشيا على الملفق.
ثم إن هنا رواية معتبرة: وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن - ع - (قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به) (1).
وربما يستفاد منها عدم وجوب الإمام إذا مشى بعض الطريق، ويتصدق بنفقة الحج من ذلك المواضع.
وأجيب عن ذلك: بأن الرواية مهجورة لا مجال للعمل بها، وقد ذكرنا مرارا وكرارا أن العبرة باعتبار الرواية ولا يضر هجرها والرواية معتبرة ورجال السند كلهم ثقات حتى عبد الرحمان بن حماد فإنه من رجال كامل الزيارات. والصحيح أن يقال: إن الرواية لا تدل على ما قيل من عدم
وربما قيل: بأنه يقضي ويمشي مواضع الركوب فيحصل المشي في سفره إلى الحج بالتلفيق بين السنة الماضية واللاحقة، فلا يجب عليه المشي في تمام سفره في الحج الثاني.
وفيه ما لا يخفي: لعدم صدق الحج ماشيا على الملفق.
ثم إن هنا رواية معتبرة: وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن - ع - (قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به) (1).
وربما يستفاد منها عدم وجوب الإمام إذا مشى بعض الطريق، ويتصدق بنفقة الحج من ذلك المواضع.
وأجيب عن ذلك: بأن الرواية مهجورة لا مجال للعمل بها، وقد ذكرنا مرارا وكرارا أن العبرة باعتبار الرواية ولا يضر هجرها والرواية معتبرة ورجال السند كلهم ثقات حتى عبد الرحمان بن حماد فإنه من رجال كامل الزيارات. والصحيح أن يقال: إن الرواية لا تدل على ما قيل من عدم