____________________
ناذرة أن تمشى إلى بيت الله حافية (1)، فقد استدل به على عدم انعقاد نذر الحفاء في الحج.
وقد أجاب عنه غير واحد بحمل الصحيحة على قضية شخصية ، وإنها قضية في واقعة، يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك، فلا يصح الاستدلال بها.
ولكن الظاهر من استشهاد الإمام (ع) في حكم نذر الرجل المشي حافيا، بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بيان حكم كلي مشترك غير مختص بمورده، وإلا لكان جواب الإمام (ع) أجنبيا لا يناسب السؤال.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم انعقاد نذر الحفاء في الحج.
وربما يقال: بأن الصحيحة معارضة برواية سماعة وحفص (2) الدالة على انعقاد النذر بالمشي حافيا والجمع بينهما يقتضي حمل الرواية على الاستحباب.
وفيه: إن الحمل على الاستحباب لا معنى له في أمثال المقام، لأن الكلام في الانعقاد وعدمه وصحة النذر وعدمها، ولا معنى للحمل على الاستحباب في الحكم الوضعي، فمقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر.
على أن رواية سماعة وحفص بكلا طريقيه ضعيفة السند، لأن أحمد بن عيسى يرويها عن سماعة وحفص تارة وعن محمد بن قيس أخرى
وقد أجاب عنه غير واحد بحمل الصحيحة على قضية شخصية ، وإنها قضية في واقعة، يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك، فلا يصح الاستدلال بها.
ولكن الظاهر من استشهاد الإمام (ع) في حكم نذر الرجل المشي حافيا، بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بيان حكم كلي مشترك غير مختص بمورده، وإلا لكان جواب الإمام (ع) أجنبيا لا يناسب السؤال.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم انعقاد نذر الحفاء في الحج.
وربما يقال: بأن الصحيحة معارضة برواية سماعة وحفص (2) الدالة على انعقاد النذر بالمشي حافيا والجمع بينهما يقتضي حمل الرواية على الاستحباب.
وفيه: إن الحمل على الاستحباب لا معنى له في أمثال المقام، لأن الكلام في الانعقاد وعدمه وصحة النذر وعدمها، ولا معنى للحمل على الاستحباب في الحكم الوضعي، فمقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر.
على أن رواية سماعة وحفص بكلا طريقيه ضعيفة السند، لأن أحمد بن عيسى يرويها عن سماعة وحفص تارة وعن محمد بن قيس أخرى