منع كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، ومنع استلزامه البطلان على القول به، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة.
____________________
فيحكم بصحته أيضا، فإن الحج في نفسه محبوب ومأمور به ولا موجب لبطلانه من جهة مخالفة النذر.
وسيأتي الكلام فيما استدل به على البطلان.
وأما الثالثة: فربما يتخيل فيها البطلان، لأن نذره تعلق بالمشي في حج خاص والنذر يوجب تقييد الواجب، وما أتى به مخالف للمأمور به فيقع فاسدا، نظير ما لو نذر أن يصلي جماعة أو في المسجد فخالف وصلى فرادى، أوفي بيته، فإنهم حكموا ببطلان الصلاة لأنه لم يأت بالمأمور به وما أتى به لم يؤمر به. وفيه أن: الحج الذي أتي به كالحج النيابي واجب مطلق، كالأمر بالصلاة فإنه أيضا مطلق من حيث الجماعة والفرادى، والنذر لا يوجب تقييدا في متعلق الوجوب كما أنه لا يمنع من انطباق الطبيعي على المأتي به، وإن كان مخالفا لنذره، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحة لانطباق الطبيعي عليه.
فتحصل: أن الحج في جميع الصور الثلاثة، محكوم بالصحة، وإنما يتخيل البطلان في الصورة الأخيرة، ولكنه فاسد كما عرفت.
ثم إنه قد استدل لبطلان الحج الصادر منه راكبا في جميع الصور المتقدمة، بوجهين آخرين:
وسيأتي الكلام فيما استدل به على البطلان.
وأما الثالثة: فربما يتخيل فيها البطلان، لأن نذره تعلق بالمشي في حج خاص والنذر يوجب تقييد الواجب، وما أتى به مخالف للمأمور به فيقع فاسدا، نظير ما لو نذر أن يصلي جماعة أو في المسجد فخالف وصلى فرادى، أوفي بيته، فإنهم حكموا ببطلان الصلاة لأنه لم يأت بالمأمور به وما أتى به لم يؤمر به. وفيه أن: الحج الذي أتي به كالحج النيابي واجب مطلق، كالأمر بالصلاة فإنه أيضا مطلق من حيث الجماعة والفرادى، والنذر لا يوجب تقييدا في متعلق الوجوب كما أنه لا يمنع من انطباق الطبيعي على المأتي به، وإن كان مخالفا لنذره، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحة لانطباق الطبيعي عليه.
فتحصل: أن الحج في جميع الصور الثلاثة، محكوم بالصحة، وإنما يتخيل البطلان في الصورة الأخيرة، ولكنه فاسد كما عرفت.
ثم إنه قد استدل لبطلان الحج الصادر منه راكبا في جميع الصور المتقدمة، بوجهين آخرين: