____________________
هذا كله مع قطع النظر عن رواية عنبسة (1) وأما بالنظر إليها فالقول الثني هو الأقوى لظهور الرواية في الاستحباب، وعدم وجوب السياق لقوله: (إني أحب إن كنت مؤسرا أن تذبح بقرة) والرواية معتبرة، لأن الشيخ رواها في كتاب النذر بطريق صحيح وعنبسة ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات، فلا بد من حمل الصحيحين على الاستحباب لصراحة الرواية في الاستحباب وجواز الترك.
ثم إنه لا فرق في ذلك بين عروض العجز عن المشي في الأثناء أو حدوثه من الأول، ومن غير فرق بين أن يكون العجز قبل الدخول في الاحرام أو بعده، ومن غير فرق بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة معينة وكان اليأس حاصلا بالفعل، لاطلاق النصوص.
وأما إذا لم يكن مأيوسا فسيأتي الكلام فيه عن قريب (إن شاء الله تعالى).
فالمتحصل من روايات المقام، أمران.
أحدهما: ما إذا كان متمكنا من المشي ثم طرء العجز عنه في الأثناء أو حدث مانع آخر، فإنه ينعقد نذره وينتقل الأمر إلى البدل وهو الحج راكبا، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات.
ثانيهما: من يرجو التمكن من المشي ويتوقع المكنة منه فمشى ثم انكشف الخلاف وظهر أنه كان عاجزا من الأول، فإن القاعدة تقتضي بطلان النذر، لأن العبرة في انعقاده بالواقع وبالقدرة في ظرف العمل، فإذا ظهر العجز في وقت العمل ينكشف بطلانه من الأول ولكن مقتضى اطلاق الروايات عدم البطلان وانتقال الواجب إلى البدل وهو الحج راكبا، فلا موجب لاختصاص الروايات بالأول، لا سيما
ثم إنه لا فرق في ذلك بين عروض العجز عن المشي في الأثناء أو حدوثه من الأول، ومن غير فرق بين أن يكون العجز قبل الدخول في الاحرام أو بعده، ومن غير فرق بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة معينة وكان اليأس حاصلا بالفعل، لاطلاق النصوص.
وأما إذا لم يكن مأيوسا فسيأتي الكلام فيه عن قريب (إن شاء الله تعالى).
فالمتحصل من روايات المقام، أمران.
أحدهما: ما إذا كان متمكنا من المشي ثم طرء العجز عنه في الأثناء أو حدث مانع آخر، فإنه ينعقد نذره وينتقل الأمر إلى البدل وهو الحج راكبا، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات.
ثانيهما: من يرجو التمكن من المشي ويتوقع المكنة منه فمشى ثم انكشف الخلاف وظهر أنه كان عاجزا من الأول، فإن القاعدة تقتضي بطلان النذر، لأن العبرة في انعقاده بالواقع وبالقدرة في ظرف العمل، فإذا ظهر العجز في وقت العمل ينكشف بطلانه من الأول ولكن مقتضى اطلاق الروايات عدم البطلان وانتقال الواجب إلى البدل وهو الحج راكبا، فلا موجب لاختصاص الروايات بالأول، لا سيما