____________________
متمكن منه، فلا ينعقد، لاعتبار القدرة في متعلقه، وإن كان متمكنا من المشي حين النذر ثم طرأ العجز، فلا ريب في سقوط المشي للعجز عنه. وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أم يسقط ذلك أيضا؟
فيه أقوال خمسة: مذكورة في المتن، وذكر المصنف - ره - أن مقتضى القاعدة هو القول الثالث، ولكن مقتضى جملة من الأخبار هو القول الثاني.
فيقع الكلام تارة: فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى: فيما تقتضيه الأخبار.
أما الأول، فمقتضى القاعدة هو القول الخامس مع زيادة فيه، بمعنى أنه إذا كان النذر مقيدا بسنة معينة وطرء العجز عن المشي قبل الاحرام، يفسد النذر لعدم القدرة على متعلقه، وإن كان مطلقا ينتظر المكنة، وإن طرء العجز عن المشي بعد الاحرام يتم احرامه راكبا ولا يجوز له رفع اليد عن الاحرام، لوجوب اتمام الحج والعمرة كتابا (1) واجماعا وقد ذكرنا أن النذر لا يوجب تقييدا في الأمر بالحج، بل هنا أمران.
فيه أقوال خمسة: مذكورة في المتن، وذكر المصنف - ره - أن مقتضى القاعدة هو القول الثالث، ولكن مقتضى جملة من الأخبار هو القول الثاني.
فيقع الكلام تارة: فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى: فيما تقتضيه الأخبار.
أما الأول، فمقتضى القاعدة هو القول الخامس مع زيادة فيه، بمعنى أنه إذا كان النذر مقيدا بسنة معينة وطرء العجز عن المشي قبل الاحرام، يفسد النذر لعدم القدرة على متعلقه، وإن كان مطلقا ينتظر المكنة، وإن طرء العجز عن المشي بعد الاحرام يتم احرامه راكبا ولا يجوز له رفع اليد عن الاحرام، لوجوب اتمام الحج والعمرة كتابا (1) واجماعا وقد ذكرنا أن النذر لا يوجب تقييدا في الأمر بالحج، بل هنا أمران.