فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر. وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (ع) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحتاج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال. وقريب منه صحيح سعيد الأعرج وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه واتيانه عن غيره وأما عدم الصحة فلا. نعم يستفاد منهما عدم اجزائه عن نفسه فتردد صاحب المدارك في محله. بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن لا يترك الاحتياط هذا كله لو تمكن من حج نفسه. وأما إذا لم يتمكن فلا اشكال في الجواز والصحة عن غيره بل لا ينبغي الاشكال في الصحة. إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا. ثم على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها وذلك لعدم قدرته شرعا
(٣٤٣)