مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها. وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل الطلاق والعتق ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه. ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصا إذا قلنا: أن الفضولي على القاعدة. وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى: أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج. ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به.
____________________
مدفوعة: بأن الاجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الايقاع الواقع على مال الغير، وأمره كطلاق زوجة الغير، وعتق عبده، ونحو ذلك من الأمور الأجنبية عن نفسه فإن الإجازة اللاحقة لا تؤثر وأما إذا كان الايقاع متعلقا بفعل نفسه ما لا كان، أو غيره - غاية الأمر قد يفرض فيه حق للغير وقد يكون منوطا برضا الآخر - فلا دليل على عدم تأثير الإجازة اللاحقة.
والأول كعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو أعتقه يصح عتقه بإجازة المرتهن لأن المعتبر في صحة العتق رضا من له الحق ولو حصل متأخرا،
والأول كعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو أعتقه يصح عتقه بإجازة المرتهن لأن المعتبر في صحة العتق رضا من له الحق ولو حصل متأخرا،