____________________
كان منافيا كان باطلا في نفسه لأنه مرجوح وقد اعتبر الفقهاء - ره - في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحا. هذا كله في اليمين.
وأما النذر فذكر المصنف - ره - أن المشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا، واستشكل فيه بدعوى عدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين.
أقول: هذا غريب منه (ره) لأنه خص توقف انعقاد اليمين على الإذن بما إذا كان منافيا لحق الوالد أو السيد أو الزوج وذلك لا يفرق فيه بين النذر واليمين لاعتبار الرجحان في متعلق النذر وإذا كان متعلق النذر منافيا لحق الوالد مثلا فلا رجحان فيه ولا ينعقد، فالنذر كاليمين
وأما النذر فذكر المصنف - ره - أن المشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا، واستشكل فيه بدعوى عدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين.
أقول: هذا غريب منه (ره) لأنه خص توقف انعقاد اليمين على الإذن بما إذا كان منافيا لحق الوالد أو السيد أو الزوج وذلك لا يفرق فيه بين النذر واليمين لاعتبار الرجحان في متعلق النذر وإذا كان متعلق النذر منافيا لحق الوالد مثلا فلا رجحان فيه ولا ينعقد، فالنذر كاليمين