____________________
من دون إذن الأب لعدم الدليل على الالحاق ومجرد اطلاق اليمين على النذر في بعض الأخبار لا أثر له لأن الاستعمال أعم من الحقيقة بل المتفاهم عرفا أن النذر واليمين مفهومان متغايران ولا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر إلا بالدليل. والمستفاد من الأدلة عدم انعقاد نذر الولد إذا كان منافيا لحق الوالد لأنه مرجوح وقد اعتبر الرجحان في متعلق النذر وأما إذا لم يكن منافيا لحقه ينعقد ولا يعتبر فيه إذنه وإنما له الحل فإذا حله ونهاه عن العمل به ينحل لأنه بقاءا يكون المتعلق مرجوحا.
وبعبارة أخرى وجوب الوفاء بالنذر واجب مشروط برجحان متعلقه حدوثا وبقاءا فإذا نهاه الوالد عن العمل بالنذر يكون مرجوحا فينحل وأما جواز الحل للوالد فهو على مقتضى القواعد الأولية لأن دليل الوفاء لا يشمله فله حله متى شاء.
الثاني: نذر العبد وهو كاليمين لمعتبر الحسين بن علوان (ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده) (1) بل المستفاد منه أن الحكم بالتوقف على الإذن في النذر أشد من اليمين، لما عرفت أن المراد بتوقف اليمين على الإذن عدم استقلال المملوك في يمينه ولزوم مراجعته إلى السيد في أمر يمينه وعدم مزاحمته له وذلك لا يفرق بين تحصيل الرضا والإذن منه قبل اليمين أو بعده، ولكن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ في النذر اعتبار الإذن السابق المقابل للإجازة اللاحقة لأن ظاهر كلمة الإذن الواردة في النص هو الرضا السابق.
ثم إن المصنف وصف هذا الخبر بالضعف وذكر أنه منجبر بالشهرة وقد ذكرنا غير مرة أن الانجبار لا أساس له ولم يعلم اعتماد المشهور على هذا الخبر ولو علم فلا أثر له فدعوى الانجبار ممنوعة كبرى وصغرى
وبعبارة أخرى وجوب الوفاء بالنذر واجب مشروط برجحان متعلقه حدوثا وبقاءا فإذا نهاه الوالد عن العمل بالنذر يكون مرجوحا فينحل وأما جواز الحل للوالد فهو على مقتضى القواعد الأولية لأن دليل الوفاء لا يشمله فله حله متى شاء.
الثاني: نذر العبد وهو كاليمين لمعتبر الحسين بن علوان (ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده) (1) بل المستفاد منه أن الحكم بالتوقف على الإذن في النذر أشد من اليمين، لما عرفت أن المراد بتوقف اليمين على الإذن عدم استقلال المملوك في يمينه ولزوم مراجعته إلى السيد في أمر يمينه وعدم مزاحمته له وذلك لا يفرق بين تحصيل الرضا والإذن منه قبل اليمين أو بعده، ولكن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ في النذر اعتبار الإذن السابق المقابل للإجازة اللاحقة لأن ظاهر كلمة الإذن الواردة في النص هو الرضا السابق.
ثم إن المصنف وصف هذا الخبر بالضعف وذكر أنه منجبر بالشهرة وقد ذكرنا غير مرة أن الانجبار لا أساس له ولم يعلم اعتماد المشهور على هذا الخبر ولو علم فلا أثر له فدعوى الانجبار ممنوعة كبرى وصغرى