____________________
الاسلامية حال كفره وعدم مطالبته بقضائها ولم يؤمر أحد ممن اختار الاسلام بقضاء الصلوات والصيام وغير ذلك من الواجبات فنتيجة الجب حاصلة ومما ذكرنا عرفت أنه لا مجال لدعوى انصراف الجب أو عدمه عن المقام لأن الانصراف أو عدمه من شؤون الدليل اللفظي والمفروض أن الجب ثبت بالسيرة القطيعة ولكنها مختصة بالأحكام التي جاءت بها الشريعة الاسلامية، وأما غير ذلك من الأحكام العقلائية الثابتة مع قطع النظر عن الاسلام كالديون فلا يشملها الجب ولا السيرة فلو كان الكافر مديونا حال كفره ثم أسلم يجب عليه وفاء دينه ولا يسقط ذلك عنه بالاسلام. وأما الالتزام بالوفاء بالنذر فإن كان ثابتا في كل شريعة ولم يكن من مختصات الاسلام فحاله حال الدين وإن لم يكن كذلك - كما هو الصحيح. إذا لم يثبت ذلك في الشرائع السابقة - فيكون من الأحكام المختصة بالاسلام ويرفعه الجب المستفاد من السيرة ويسقط وجوبه بعد اختيار الاسلام. ومما ذكرنا يظهر الحال في ثبوت الكفارة فإنها من الأحكام المختصة بالاسلام قطعا فيسقط وجوبها بالاسلام فلا يجب عليه الكفارة لو خالف النذر وهو كافر.