____________________
في عدم انعقاده إذا كان متعلقه منافيا لحق هؤلاء لكونه مرجو حافلا حاجة في الحاق النذر باليمين إلى دليل خاص حتى يقال بعدم الدليل، بل نفس الأدلة الأولية الدالة على وجوب الوفاء بالنذر كافية في عدم انعقاده إذا كان منافيا لحق الوالد لأنها تدل على لزوم الرجحان في متعلق النذر فالبحث عن لحوق النذر باليمين وعدمه ساقط على مسلكه (ره) نعم إنما يتم هذا البحث على ما اخترناه من توقف انعقاد اليمين مطلقا على الإذن أو أن لهم الحل سواء كان متعلقه منافيا لحقهم أم لا.
والظاهر: عدم اللحوق من هذه الجهة باليمين لأن مقتضى الاطلاقات الدالة على الوفاء بالنذر انعقاد النذر ولزوم الوفاء به وعدم توقفه على الإذن وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص اليمين لدليل خاص وهو مفقود في النذر.
نعم قد أطلق في عدة من الروايات اليمين (1) على النذر ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاطلاق أعم من الحقيقة والمتفاهم عرفا تغاير اليمين والنذر وثبوت الحكم في الأهم يحتاج إلى الدليل ومجرد الاطلاق في بعض الموارد لا أثر له.
نعم للوالد حل نذره لأن متعلق النذر يعتبر فيه الرجحان حتى بقاءا إذا نهاه الأب عن اتيان المتعلق يصبح مرجوحا فينحل، فيختلف اليمين عن النذر من أن اليمين يتوقف على الإذن، وأما النذر فلا وإنما للوالد حله والحاصل نذر الوالد لا ينعقد مع نهي والده كما ينحل بنهيه عنه بعد النذر.
وتفصيل الكلام يقتضي البحث في موارد ثلاثة:
الأول: نذر الولد وقد عرفت أنه غير ملحق باليمين وينعقد ولو
والظاهر: عدم اللحوق من هذه الجهة باليمين لأن مقتضى الاطلاقات الدالة على الوفاء بالنذر انعقاد النذر ولزوم الوفاء به وعدم توقفه على الإذن وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص اليمين لدليل خاص وهو مفقود في النذر.
نعم قد أطلق في عدة من الروايات اليمين (1) على النذر ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاطلاق أعم من الحقيقة والمتفاهم عرفا تغاير اليمين والنذر وثبوت الحكم في الأهم يحتاج إلى الدليل ومجرد الاطلاق في بعض الموارد لا أثر له.
نعم للوالد حل نذره لأن متعلق النذر يعتبر فيه الرجحان حتى بقاءا إذا نهاه الأب عن اتيان المتعلق يصبح مرجوحا فينحل، فيختلف اليمين عن النذر من أن اليمين يتوقف على الإذن، وأما النذر فلا وإنما للوالد حله والحاصل نذر الوالد لا ينعقد مع نهي والده كما ينحل بنهيه عنه بعد النذر.
وتفصيل الكلام يقتضي البحث في موارد ثلاثة:
الأول: نذر الولد وقد عرفت أنه غير ملحق باليمين وينعقد ولو