____________________
إلا أن الخبر ليس بضعيف بل هو معتبر فإن الضعف المتوهم هو من ناحية الحسين بن علوان ولكنه موثق لأن الكشي يمدحه والنجاشي يوثقه لقوله: (الحسن بن علوان الكلبي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة) وقد زعم بعضهم أن التوثيق راجع إلى الحسن أخيه ولكنه فاسد بل التوثيق راجع إلى الحسين نفسه لأنه المقصود في الترجمة وكثيرا ما جرت عادة النجاشي أن يذكر شخصا من أقارب المترجم في ضمن ترجمة الشخص الذي عنونه.
على أن العلامة ذكر عن ابن عقدة أن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. وفي كلامه دلالة على وثاقة الحسين أيضا مضافا إلى ذلك أن الحسين من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي.
المورد الثالث: نذر الزوجة وقد استدل على الحاق نذرها باليمين وأنه يعتبر الإذن من زوجها في انعقاده، بصحيح ابن سنان (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أوبر والديها أو صلة رحمها) (1).
وفيه أولا: إن النص أخص من المدعى لأن مورده عدم انعقاد النذر في مالها بدون إذن الزوج فالتوقف إنما هو في الأمور المالية ولا يشمل ما إذا تعلق النذر بغير الأموال كأمور العبادة ونحوها فاسراء الحكم إلى النذر المتعلق بغير الأموال من القياس الذي لا نقول به.
وثانيا: إنه لا يمكن الأخذ بظاهر النص ولا بد من حمله على الجهة الأخلاقية لاشتماله على ما لا يقول به أحد لأن عدة من المذكورات لا اشكال في عدم توقفها على إذن الزوج كالصدقة من مالها والهبة من
على أن العلامة ذكر عن ابن عقدة أن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. وفي كلامه دلالة على وثاقة الحسين أيضا مضافا إلى ذلك أن الحسين من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي.
المورد الثالث: نذر الزوجة وقد استدل على الحاق نذرها باليمين وأنه يعتبر الإذن من زوجها في انعقاده، بصحيح ابن سنان (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أوبر والديها أو صلة رحمها) (1).
وفيه أولا: إن النص أخص من المدعى لأن مورده عدم انعقاد النذر في مالها بدون إذن الزوج فالتوقف إنما هو في الأمور المالية ولا يشمل ما إذا تعلق النذر بغير الأموال كأمور العبادة ونحوها فاسراء الحكم إلى النذر المتعلق بغير الأموال من القياس الذي لا نقول به.
وثانيا: إنه لا يمكن الأخذ بظاهر النص ولا بد من حمله على الجهة الأخلاقية لاشتماله على ما لا يقول به أحد لأن عدة من المذكورات لا اشكال في عدم توقفها على إذن الزوج كالصدقة من مالها والهبة من