____________________
لا يجب عليه تحمل هذه المقدمات المقترنة بالضرر أو الحرج.
وأما لو كانت الأعمال مقترنة بها فما ذكره من الأمثلة فمختلفة وليس جميعها من باب واحد بيان ذلك: أنه لو كان الطريق غير مأمون أو كان المكلف مريضا فحاله حال من حج ولم يكن له مال وحج متسكعا، لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحج كما في النصوص تخلية السرب وصحة البدن فإذا تحمل وحج والحال هذه لا يكون حجه مصداقا للواجب لانتفاء موضوعه.
والحاصل: أنه يجري في فقدان الأمن في الطريق أو صحة البدن ما يجري في فقدان الاستطاعة المالية لأخذ ذلك كله في موضوع وجوب الحج كما في الروايات المفسرة للاستطاعة.
وأما اقتران الأعمال بالضرر أو الحرج فحيث لم يؤخذ عدم الضرر
وأما لو كانت الأعمال مقترنة بها فما ذكره من الأمثلة فمختلفة وليس جميعها من باب واحد بيان ذلك: أنه لو كان الطريق غير مأمون أو كان المكلف مريضا فحاله حال من حج ولم يكن له مال وحج متسكعا، لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحج كما في النصوص تخلية السرب وصحة البدن فإذا تحمل وحج والحال هذه لا يكون حجه مصداقا للواجب لانتفاء موضوعه.
والحاصل: أنه يجري في فقدان الأمن في الطريق أو صحة البدن ما يجري في فقدان الاستطاعة المالية لأخذ ذلك كله في موضوع وجوب الحج كما في الروايات المفسرة للاستطاعة.
وأما اقتران الأعمال بالضرر أو الحرج فحيث لم يؤخذ عدم الضرر