وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة (1).
(مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج - مضافا إلى البلوغ، والعقل، والحرية - الاستطاعة المالية.
والبدنية، والزمانية، والسربية، وعدم استلزامه الضرر، أو ترك واجب أو فعل حرام، ومع فقد أحد هذه لا يجب.
فبقي الكلام في أمرين:
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا
____________________
الذي ليس من شؤون الحج ولا من مقتضيات طبعه فلا مخصص له ولا مانع من شمول دليل نفي الضرر له.
(1) هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية، لما عرفت غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات، وحيث إن دليل الحج ودليل الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع التزاحم، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم الأهم، أو التخيير في المتساويين.
نعم لو قيل: باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند المشهور، في وجوب الحج، لأمكن القول بعدم وجوبه إذا استلزم مانعا شرعيا كترك واجب أو ارتكاب محرم، ولكن قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا أساس لهذا الكلام أصلا.
(1) هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية، لما عرفت غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات، وحيث إن دليل الحج ودليل الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع التزاحم، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم الأهم، أو التخيير في المتساويين.
نعم لو قيل: باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند المشهور، في وجوب الحج، لأمكن القول بعدم وجوبه إذا استلزم مانعا شرعيا كترك واجب أو ارتكاب محرم، ولكن قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا أساس لهذا الكلام أصلا.