ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به، نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل وكذا الفقير الذي عدته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل
____________________
بعضها لقوت عياله) (1).
وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالانفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل فإن خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبرا سندا أمكن أن يكون مدركا لتعميم الحكم للعيال العرفي.
ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرجال (2) فالعبرة بحصول العسر، والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعا.
(1) ذهب أكثر القدماء إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية خلافا لجماعة
وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالانفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل فإن خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبرا سندا أمكن أن يكون مدركا لتعميم الحكم للعيال العرفي.
ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرجال (2) فالعبرة بحصول العسر، والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعا.
(1) ذهب أكثر القدماء إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية خلافا لجماعة