فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة.
____________________
بها مستطيعا، أو آجر نفسه لمجرد المشي مع المستأجر من دون خدمة له، وصار بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الخدمة، أو المشي ليس من أعمال الحج وأفعاله بل قطع الطريق مقدمة توصلية، والواجب إنما هو نفس الأعمال لا المقدمات فالمستأجر عليه غير الواجب والواجب لم يقع عليه عقد الإجارة، وقد يشكل: بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر وجوبا نفسيا فإن المراد بحج البيت هو الذهاب إليه والسعي نحوه، فيكون وجوبه كساير أفعال الحج، وأعماله فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وتكون الإجارة فاسدة:
وفيه أولا، أن المستفاد من الآية الشريفة مطلوبية نفس أعمال الحج، والمناسك، لا السفر بنفسه ولذا يجب السفر عليه من خصوص بلده، ولو كان السفر بنفسه واجبا، لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر إذا استطاع منه في بلده وهذا مقطوع البطلان، وكذا لا ريب في
وفيه أولا، أن المستفاد من الآية الشريفة مطلوبية نفس أعمال الحج، والمناسك، لا السفر بنفسه ولذا يجب السفر عليه من خصوص بلده، ولو كان السفر بنفسه واجبا، لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر إذا استطاع منه في بلده وهذا مقطوع البطلان، وكذا لا ريب في