____________________
بل الصريحة في كفاية البذل على وجه الإباحة كما هو الحال في الضيف فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستطاعة بالبذل والإباحة.
الأمر الثاني: الظاهر ثبوت الاستطاعة بمطلق البذل، ولا يعتبر فيه قيد وشرط آخر. لظاهر الروايات. ونسب إلى بعضهم: اعتبار كون البذل على وجه التمليك، فلا يكفي مجرد الإباحة وجواز التصرف ولم يعلم وجهه، فإن اطلاق النصوص يدفعه بل الإباحة أظهر دخولا في اطلاق الروايات من التمليك، فإن قوله: فإن عرض عليه الحج أو قوله: (دعاه قوم أن يحجوه) (1) ظاهر في خصوص الإباحة.
ونسب إلى بعضهم: القول باختصاص البذل بما إذا كان البذل واجبا عليه بنذر أو يمين ونحو ذلك، فلو كان البذل غير واجب لا يجب الحج على المبذول له. كما عن العلامة - رحمه الله - معللا بأنه لا يمكن تعليق الواجب على غير الواجب. ولعله - قدس سره - أراد معنى لم يظهر لنا واقعه، وإلا فهذا الكلام لا ينبغي صدوره من مثل العلامة - رحمه الله - وهو أجل شأنا من هذا الكلام.
وكيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب بغير الواجب، فإن تعليق الواجب بغير الواجب في الأحكام كثير جدا فإن وجوب القصر معلق على السفر المباح ووجوب التمام معلق على الإقامة حتى المباحة، وكذا وجوب الصوم معلق على الإقامة، ووجوب الانفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز في نفسه. وهكذا وهكذا. بل دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر، لأن البذل غير الواجب أكثر وأغلب من البذل الواجب، وأما اعتبار الوثوق في استمرار البذل، فلم يعرف وجهه أيضا وحال البذل حال المال
الأمر الثاني: الظاهر ثبوت الاستطاعة بمطلق البذل، ولا يعتبر فيه قيد وشرط آخر. لظاهر الروايات. ونسب إلى بعضهم: اعتبار كون البذل على وجه التمليك، فلا يكفي مجرد الإباحة وجواز التصرف ولم يعلم وجهه، فإن اطلاق النصوص يدفعه بل الإباحة أظهر دخولا في اطلاق الروايات من التمليك، فإن قوله: فإن عرض عليه الحج أو قوله: (دعاه قوم أن يحجوه) (1) ظاهر في خصوص الإباحة.
ونسب إلى بعضهم: القول باختصاص البذل بما إذا كان البذل واجبا عليه بنذر أو يمين ونحو ذلك، فلو كان البذل غير واجب لا يجب الحج على المبذول له. كما عن العلامة - رحمه الله - معللا بأنه لا يمكن تعليق الواجب على غير الواجب. ولعله - قدس سره - أراد معنى لم يظهر لنا واقعه، وإلا فهذا الكلام لا ينبغي صدوره من مثل العلامة - رحمه الله - وهو أجل شأنا من هذا الكلام.
وكيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب بغير الواجب، فإن تعليق الواجب بغير الواجب في الأحكام كثير جدا فإن وجوب القصر معلق على السفر المباح ووجوب التمام معلق على الإقامة حتى المباحة، وكذا وجوب الصوم معلق على الإقامة، ووجوب الانفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز في نفسه. وهكذا وهكذا. بل دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر، لأن البذل غير الواجب أكثر وأغلب من البذل الواجب، وأما اعتبار الوثوق في استمرار البذل، فلم يعرف وجهه أيضا وحال البذل حال المال