____________________
(1) الظاهر أن الاستطاعة لا يعتبر فيها ملكية الزاد والراحلة، فإن الاستطاعة عبارة عن القدرة على الزاد والراحلة ولا تمكن من التصرف فيهما، ولا ريب في صدق الاستطاعة بذلك وإن لم يكن ما يحج به ملكا له.
وربما يناقش: في صدق الاستطاعة بأنها بالنظر إلى الروايات (1) المفسرة لها ليست مجرد التمكن من التصرف وإباحته، فإن مقتضى قوله - ع - له زاد وراحلة، هو اعتبار الملك لظهور اللام في ذلك، فلا يكفي مجرد الإباحة، وأما الاكتفاء بالبذل فقد ثبت بدليل خاص.
وأما ما في صحيح الحلبي (إذا قدر الرجل على ما يحج به) (2) وفي صحيح معاوية (إذا هو يجد ما يحج به) (3) مما ظاهره الأعم من الملك، فاللازم تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد. وفيه:
أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الأحكام كقولنا أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة لا في موضوعاتها لعدم التنافي كنجاسة الخمر، والمسكر.
وبعبارة أخرى: إنما يحمل المطلق على المقيد لأجل التنافي بينهما
وربما يناقش: في صدق الاستطاعة بأنها بالنظر إلى الروايات (1) المفسرة لها ليست مجرد التمكن من التصرف وإباحته، فإن مقتضى قوله - ع - له زاد وراحلة، هو اعتبار الملك لظهور اللام في ذلك، فلا يكفي مجرد الإباحة، وأما الاكتفاء بالبذل فقد ثبت بدليل خاص.
وأما ما في صحيح الحلبي (إذا قدر الرجل على ما يحج به) (2) وفي صحيح معاوية (إذا هو يجد ما يحج به) (3) مما ظاهره الأعم من الملك، فاللازم تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد. وفيه:
أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الأحكام كقولنا أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة لا في موضوعاتها لعدم التنافي كنجاسة الخمر، والمسكر.
وبعبارة أخرى: إنما يحمل المطلق على المقيد لأجل التنافي بينهما