____________________
(1) في هذه المسألة أمور:
الأول: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج بالبذل سواء قيل له حج وعلي نفقتك، أو أعطاه المال ليحج به، فإذا رفض ولم يأت بالحج استقر عليه الحج، وقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة منها: صحيحة العلاء ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد (قال سألت أبا عبد الله - ع - عن قول الله عزو جل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال يكون له ما يحج به، قلت:
فمن عرض عليه فاستحيي؟ قال: هو ممن يستطيع) (1).
نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن الصدوق، ثم قال وزاد الصدوق (قلت: فمن عرض عليه فاستحيى) الخ. ولكن هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ عن محمد بن مسلم أيضا، وليست مختصة برواية الصدوق.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم على ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم (قال: قلت لأبي جعفر - ع - فإن عرض عليه الحج فاستحيى، قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (2).
تنبيه حول سنده هذه الصحيحة: روى صاحب الوسائل هذه
الأول: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج بالبذل سواء قيل له حج وعلي نفقتك، أو أعطاه المال ليحج به، فإذا رفض ولم يأت بالحج استقر عليه الحج، وقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة منها: صحيحة العلاء ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد (قال سألت أبا عبد الله - ع - عن قول الله عزو جل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال يكون له ما يحج به، قلت:
فمن عرض عليه فاستحيي؟ قال: هو ممن يستطيع) (1).
نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن الصدوق، ثم قال وزاد الصدوق (قلت: فمن عرض عليه فاستحيى) الخ. ولكن هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ عن محمد بن مسلم أيضا، وليست مختصة برواية الصدوق.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم على ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم (قال: قلت لأبي جعفر - ع - فإن عرض عليه الحج فاستحيى، قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (2).
تنبيه حول سنده هذه الصحيحة: روى صاحب الوسائل هذه