____________________
دل على الملكية، فلا تشمل البذل وإباحة الزاد والراحلة.
وفيه: أولا: ما عرفت من أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد، وتقييد اطلاق ما يحج به بالملكية، لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكية، وحصولها بالإباحة والبذل، كما يقتضيه اطلاق قوله: (ما يحج به أو عنده ما يحج)، وإنما يحمل المطلق على المقيد للتنافي بينهما كما إذا وردا في متعلقات الأحكام بعد احراز وحدة المطلوب، وأما مجرد المخالفة في الموضوع من حيث السعة والضيق فلا يوجب التقييد، فلا منافاة بين حصول الاستطاعة بالملك وحصولهما بالإباحة والبذل.
وثانيا: إن الروايات المفسرة للآية مختلفة في بعضها عبر بمن له زاد وراحلة الظاهر في الملكية وفي بعضها ورد ما يحج به، أو عنده ما يحج به، أو يجد ما يحج به الظاهر في الأعم من الملك والإباحة، فيقع التعارض في الروايات المفسرة والمرجع اطلاق الآية، والقدر المتيقن في الخروج عن اطلاقها من لا مال له، ولا بذل له، وهذا ممن لا يجب عليه الحج قطعا وإن كان قادرا عليه بالقدرة العقلية، ويبقى الباقي وهو من أبيح له المال للحج مشمولا للآية.
وثالثا: إن حرف اللام لا تدل على الملكية، وإنما تدل على الاختصاص وهو أعم من الملكية - كما في قوله تعالى: (لله الأمر من قبل ومن بعد) (1).
وبالجملة: نفس الآية الشريفة متكفلة لوجوب الحج بالبذل والروايات لا تخالف ذلك خصوصا صحيحة معاوية بن عمار الظاهرة
وفيه: أولا: ما عرفت من أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد، وتقييد اطلاق ما يحج به بالملكية، لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكية، وحصولها بالإباحة والبذل، كما يقتضيه اطلاق قوله: (ما يحج به أو عنده ما يحج)، وإنما يحمل المطلق على المقيد للتنافي بينهما كما إذا وردا في متعلقات الأحكام بعد احراز وحدة المطلوب، وأما مجرد المخالفة في الموضوع من حيث السعة والضيق فلا يوجب التقييد، فلا منافاة بين حصول الاستطاعة بالملك وحصولهما بالإباحة والبذل.
وثانيا: إن الروايات المفسرة للآية مختلفة في بعضها عبر بمن له زاد وراحلة الظاهر في الملكية وفي بعضها ورد ما يحج به، أو عنده ما يحج به، أو يجد ما يحج به الظاهر في الأعم من الملك والإباحة، فيقع التعارض في الروايات المفسرة والمرجع اطلاق الآية، والقدر المتيقن في الخروج عن اطلاقها من لا مال له، ولا بذل له، وهذا ممن لا يجب عليه الحج قطعا وإن كان قادرا عليه بالقدرة العقلية، ويبقى الباقي وهو من أبيح له المال للحج مشمولا للآية.
وثالثا: إن حرف اللام لا تدل على الملكية، وإنما تدل على الاختصاص وهو أعم من الملكية - كما في قوله تعالى: (لله الأمر من قبل ومن بعد) (1).
وبالجملة: نفس الآية الشريفة متكفلة لوجوب الحج بالبذل والروايات لا تخالف ذلك خصوصا صحيحة معاوية بن عمار الظاهرة