وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، من دون فرق بين الصورتين، والسر في ذلك: أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة (1).
____________________
(1) ذكره - قده - أن النذر المعلق على شئ:
تارة يكون على نحو الواجب المعلق.
وأخرى: على نحو الواجب المشروط.
فإن كان على نحو التعليق يقدم النذر على الحج مطلقا سواء حصلت الاستطاعة قبل مجئ المعلق أو بعده، لأن وجوب النذر فعلي وأسبق من وجوب الحج والعبرة بالأسبق زمانا - مثلا - لو نذر أن يزور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافره وحصلت الاستطاعة قبل مجئ المسافر يقدم النذر وحاله حال النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج.
وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، لأن وجوب النذر الفعلي يمنع من تحقق الاستطاعة وأما إذا كان التعليق على نحو الشرطية، يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر، لأن الوجوب في الواجب المشروط متأخر وإنما الانشاء فعلي، فحينئذ لا مانع من فعلية وجوب الحج.
أقول: قد ذكرنا في بحث الأصول أن الواجب المعلق وإن كان أمرا معقولا ولكنه يرجع إلى الواجب المشروط غاية الأمر أنه مشروط
تارة يكون على نحو الواجب المعلق.
وأخرى: على نحو الواجب المشروط.
فإن كان على نحو التعليق يقدم النذر على الحج مطلقا سواء حصلت الاستطاعة قبل مجئ المعلق أو بعده، لأن وجوب النذر فعلي وأسبق من وجوب الحج والعبرة بالأسبق زمانا - مثلا - لو نذر أن يزور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافره وحصلت الاستطاعة قبل مجئ المسافر يقدم النذر وحاله حال النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج.
وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، لأن وجوب النذر الفعلي يمنع من تحقق الاستطاعة وأما إذا كان التعليق على نحو الشرطية، يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر، لأن الوجوب في الواجب المشروط متأخر وإنما الانشاء فعلي، فحينئذ لا مانع من فعلية وجوب الحج.
أقول: قد ذكرنا في بحث الأصول أن الواجب المعلق وإن كان أمرا معقولا ولكنه يرجع إلى الواجب المشروط غاية الأمر أنه مشروط