كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
(مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحج - أو أوصى أو نذر كذلك - فبذل المتولي - أو الوصي أو الناذر - له وجب عليه لصدق الاستطاعة. بل اطلاق الأخبار، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج، فإنه يجب عليه بعد موت الموصي (1).
____________________
آخر أيضا لا يضر بصدق عرض الحج لأن عرض الحج غير مشروط بعدم عرض غيره، إذ لا معنى لعوض الحج إلا بذل مال يفي للحج والتعيين لا خصوصية له. ولكن الظاهر عدم صحة ذلك فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الابقاء عنده ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط، وإن شئت قلت إن موضوع الوجوب هو البذل للحج والهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحج وغيره والبذل للجامع لا يكون بذلا للحج بشخصه وإلا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضا فإنها لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب في الحج أو غيره.
(1) قد عرفت أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين إما بالاستطاعة المالية وإما بالبذلية، فلو وقف شخص لمن يحج أو أوصى بمال لمن يحج أو نذر كذلك وبذل المتولي أو الوصي المال، يصدق عنوان الاستطاعة وإن لم يكن الباذل مالكا، فإن اطلاق أخبار العرض والبذل يشمل المقام ولا تختص بما إذا كان الباذل مالكا وكذلك يصدق عنوان الاستطاعة البذلية فيما لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج، فيجب عليه الحج بعد موت الموصي.
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 165 166 167 168 169 170 174 175 176 ... » »»
الفهرست