(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج (2) فيجب على الكل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل.
نظير: ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم، فإن تيمم الجميع يبطل.
____________________
وخدعه) (1) ولكنها ضعيفة بمحمد بن سنان على أن صدق الغرور يتوقف على علم الغار، وجهل المغرور كون الغار قاصدا لايقاع المغرور في خلاف الواقع. وأما إذا لم يكن عالما بذلك وإنما يرجع عن البذل من باب الاتفاق، كما لو علم الباذل بأن ماله لا يفي للبذل، فلا يصدق عليه أنه غره وخدعه.
فتلخص أن مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى ماله ولكنه ضامن لما يصرفه في سبيل الاتمام للسيرة العقلائية.
الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود، لأنه وقع بأمره وإذنه حيث إن السفر وقع بإذنه، والإذن في الشئ إذن في لوازمه، ويدل على ذلك السيرة العقلائية وإن كان له الرجوع في المال المبذول وهذا لا ينافي ضمان مصارف العود كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه.
ما ذكره هو الصحيح وإن كان بين المقام وباب التيمم فرق ما.
وربما يقال بأن الاستطاعة إما ملكية أو بذلية وشئ منهما غير
فتلخص أن مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى ماله ولكنه ضامن لما يصرفه في سبيل الاتمام للسيرة العقلائية.
الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود، لأنه وقع بأمره وإذنه حيث إن السفر وقع بإذنه، والإذن في الشئ إذن في لوازمه، ويدل على ذلك السيرة العقلائية وإن كان له الرجوع في المال المبذول وهذا لا ينافي ضمان مصارف العود كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه.
ما ذكره هو الصحيح وإن كان بين المقام وباب التيمم فرق ما.
وربما يقال بأن الاستطاعة إما ملكية أو بذلية وشئ منهما غير